الشيخ المفيد
251
المقنعة
بغداد ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ، وهو ستة أرطال بالمدني ، وتسعة بالعراقي . [ 25 ] باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة وأفضل ما أخرجه المسلم في فطرته التمر ، لأن أصل السنة من النبي صلى الله عليه وآله به . وقال الصادق عليه السلام : لأن أتصدق بصاع من تمر في الفطرة ( 1 ) أحب إلى من أن أتصدق بصاع من ذهب ( 2 ) . وقال عليه السلام : من تصدق بصاع من تمر جعل الله ( 3 ) له بكل تمرة نخلة في الجنة ( 4 ) . وسأله بعضم عن الأنواع أيها أحب إليه في الفطرة ؟ ( 5 ) فقال : أما أنا فلا أعدل بالتمر ( 6 ) للسنة شيئا ( 7 ) . وسئل عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها ( 8 ) . وسئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء ، والرخص ( 9 ) . وروى : ( 10 ) أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم ( 11 ) . وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه ، والأصل إخراج القيمة
--> ( 1 ) في ب : " الفطر " . ( 2 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 و 6 ، ص 243 - 244 . ( 3 ) في ج : " جعل له بكل تمرة نخلة في الجنة " . ( 4 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 و 6 ، ص 243 - 244 . ( 5 ) في ج : " وسأله بعضهم عن أيها أحب إليه من الفطرة " . ( 6 ) في و : " بالتمرة " . ( 7 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 9 ، ص 244 نقلا عن الكتاب . ( 8 ) الوسائل ، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب . ( 9 ) الوسائل ، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب . ( 10 ) ليس " وروي " في ( د ) وليس " روى " في ( ز ) . وفي د ، ز : " أن أقل قيمة " . ( 11 ) الوسائل ، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب .